6 ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها .
[ 4413 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا __________________
3 ـ مجمع البيان 1 : 343 .
4 ـ مجمع البيان 1 : 343 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 127 / 418 .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 128 / 419 .
(1) تقدم ما يشعر بأنّها العصر في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على أنّها الظهر في يوم الجمعة في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 6 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 269 / 7 .
تتهاون بصلاتك ، فإنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض لا والله .
[ 4414 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله ، إنّه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأي شيء أشدّ من هذا ، والله إنّكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلّي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفانه بها ، إنّ الله لا يقبل إلّا الحسن ، فكيف يقبل ما يستخفّ به؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 4415 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : لمّا حضر أبي الوفاة قال لي : يا بنيّ ، إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة .