مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 33 / 298
22px
عدد الكلمات: 401 · ~3 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص33

17 ـ باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإقبال بالقلب على الصلاة .

[ 4539 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (1) ؟ قال : هي الفريضة .

قلت : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (2) قال : هي النافلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .

[ 4540 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية ، __________________

11 ـ نهج البلاغة 3 : 228 / 312 .

(1) تقدم في الحديث 2 و 4 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 1 من الباب 20 ، والحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الباب 33 و 35 من أبواب المواقيت .

الباب 17 فيه 13 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 269 / 12 .

(1) المعارج 70 : 34 .

(2) المعارج 70 : 23 .

(3) التهذيب 2 : 240 / 951 .

2 ـ الكافي 3 : 362 / 1 .

قال : وما هي ؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟ ! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .

[ 4541 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة (1) ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.