35 ـ باب كراهة اللثام للرجل إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرّم في الصلاة ، وجواز النقاب في الصلاة للمرأة على كراهيّة
[ 5595 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيصلّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 2 : 229 / 899 . 2 ـ الفقيه 1 : 285 / 1297 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب القبلة . ↩
- (1) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 408 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 229 / 900 ، والاستبصار 1 : 397 / 1516 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 166 / 778 . [ 5596 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي وعن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك . [ 5597 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، مثله (1) . وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا أسمع أُذنيه الهمهمة (2) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله (3) . [ 5598 ] 4 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عمّن ذكره من أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه . [ 5599 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويقرأ القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس . 2 ـ الفقيه 1 : 173 / 818 . 3 ـ التهذيب 2 : 229 / 903 ، والاستبصار 1 : 398 / 1519 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب القراءة . ↩
- (1) الفقيه 1 : 173 / 818 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 97 / 364 . ↩
- (3) الكافي 3 : 315 / 15 . 4 ـ التهذيب 2 : 229 / 902 ، والاستبصار 1 : 398 / 1518 . 5 ـ التهذيب 2 : 229 / 901 ، والاستبصار 1 : 397 / 1517 . [ 5600 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ؟ فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل . قال : وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة ؟ قال : ان (1) كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل . ↩