مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 254 / 298
22px
عدد الكلمات: 1223 · ~7 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص254

32 ـ باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة ، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني ، وفي فصّ الخماهن

[ 5581 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ مكارم الأخلاق : 95 باختلاف . 4 ـ مكارم الأخلاق : 95 . 5 ـ المحاسن : 644 / 174 . الباب 32 فيه 11 حديثاً الخماهن حجر أسود يضرب الى الحمرة وهو نوع من الحديد . أنظر معجم آنندراج ( باللغة الفارسية ) 2 : 1698 . 1 ـ الكافي 3 : 404 / 35 . ↩
  2. (1) التهذيب 2 : 227 / 895 . ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، مثله (2) . [ 5582 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي الفضل المدائني ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل وفي تكّته مفتاح حديد . [ 5583 ] 3 ـ قال الكليني : وروي : إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف (1) . [ 5584 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تختّموا بغير الفضّة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد . [ 5585 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختّم به الرجل ، فإنّه من لباس أهل النار ، الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي (1) . ↩
  3. (2) علل الشرائع : 348 / 2 . 2 ـ الكافي 3 : 404 / 34 . 3 ـ الكافي 3 : 404 / 35 . ↩
  4. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 57 من هذه الأبواب . 4 ـ الكافي 6 : 468 / 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الملابس . 5 ـ التهذيب 2 : 372 / 1548 ، وأورد قطعاته في الحديث 4 من الباب 30 والحديث 8 من الباب 11 ، والحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات وفي الحديث 8 من الباب 32 منها . ↩
  5. (1) الفقيه 1 : 164 / 773 . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) . [ 5586 ] 6 ـ وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه ، لا يستغني عنها (1) ، أو في سراويله مشدوداً ، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ؟ قال : لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنّه نجس ممسوخ . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه (2) ، عن علي بن عقبة ، نحوه ، إلّا أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره (3) . أقول : تقدّم في النجاسات حكم الحديد وطهارته (4) ، وأنّ النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي ، أعني عدم النظافة والنزاهة . [ 5587 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن ↩
  6. (2) علل الشرائع : 348 / 1 . 6 ـ التهذيب 2 : 227 / 894 باختلاف ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب . ↩
  7. (1) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (2) في نسخة : أصحابنا ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (3) الكافي 3 : 400 / 13 . ↩
  10. (4) تقدم في الباب 83 من أبواب النجاسات . 7 ـ الفقيه 4 : 5 / 1 ، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به . الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد . [ 5588 ] 8 ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد . [ 5589 ] 9 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما طهّر الله يداً فيها خاتم حديد . [ 5590 ] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد ، عن محمّد بن مسلم بن زرارة ، عن محمّد بن يوسف ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل السندي ، عن عبد خير قال : كان لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أربعة خواتيم يتختّم بها : ياقوت لنبله ، وفيروزج لنصره ، والحديد الصيني لقوّته ، وعقيق لحرزه ، الحديث . أقول : هذا محمول على بيان الجواز ونفي التحريم ، أو على اللبس في غير الصلاة ، أو مخصوص بالحديد الصيني لما مرّ (1) . [ 5591 ] 11 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الفصّ الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ فكتب الجواب : 8 ـ الفقيه 1 : 163 / 771 . 9 ـ الفقيه 1 : 164 / 772 . 10 ـ علل الشرائع : 157 / 1 الباب 126 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب الملابس . ↩
  11. (1) مر في أحاديث هذا الباب من النهي عن لبس خاتم حديد . 11 ـ الاحتجاج : 483 . فيه كراهية أن تصلّي فيه ، وفيه أيضاً إطلاق ، والعمل على الكراهية . وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب : جائز . وفي نسخة : عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.