27 ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها ، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم ، وحدّ العورة
[ 5536 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي [1] ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة ، أو ما حاله ؟ قال : لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [3] وفي آداب الحمّام [4] وغير ذلك [5] ، ويأتي ما يدلّ عليه [6] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 27 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 2 : 216 / 851 . ↩
- (1) ورد في هامش المخطوط ما نصه . قال ابن ادريس : العمركي البوفكي بالباء الموحدة المضمومة والواو والفاء المفتوحة والكاف . وبوفك : قرية من قرى نيشابور وهو شيخ ثقة من أصحابنا . ( منه قده ) . السرائر : 484 . ↩
- (2) السرائر : 484 . ↩
- (3) تقدم في الباب 21 ، وفي الحديث 2 و 7 من الباب 22 ، وفي الحديث 3 و 6 من الباب 23 من هذه الأبواب . ↩
- (4) تقدم في الباب 4 من أبواب آداب الحمام . ↩
- (5) تقدم في الباب 45 و 46 من أبواب النجاسات . ↩
- (6) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 والأبواب 50 و 51 و 52 من هذه الأبواب . ↩