16 ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإِحرام .
[ 5319 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى .
[ 5320 ] 2 ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ، __________________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب النجاسات وفي الحديث 3 من الباب 22 وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي الحديث 3 من الباب 26 وفي الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أعداد الفرائض وفي الحديث 6 و 11 من الباب 44 من أبواب المواقيت وفي الحديث 17 من الباب 13 وفي الحديث 1 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 16 من هذه الأبواب والباب 10 من أبواب مكان المصلي والباب 49 من أبواب قراءة القرآن .
الباب 16 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 229 / 585 .
2 ـ التهذيب 3 : 229 / 587 .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت (1) ، ثمّ أومأت بالسجود فليس في السفر تطوّع .
[ 5321 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟ قال : أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع .
[ 5322 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ قلت : يصلّي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومىء إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع .