15 ـ باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره ، ولو الى غير القبلة ، سفراً وحضراً .
[ 5295 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل [1] يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت به ؟ قال : لا بأس [2] .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج [3] .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يلبد ، التلبيد : كبس الشيء المتفرق الأجزاء كي يجتمع ويتماسك ، مثل تلبيد الرمل والصوف والثلج . . . أنظر ( لسان العرب 3 : 386 ) . ↩
- (2) يأتي في الحديث 7 من الباب 16 والباب 11 من أبواب صلاة الكسوف والباب 3 وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات . الباب 15 فيه 24 حديثاً 1 ـ الفقيه 1 : 285 / 1298 . ↩
- (1) في التهذيب : عن أبي الحسن (عليه السلام ) ، في الرجل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في التهذيب والكافي : نعم لا بأس . ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 3 : 230 / 591 . ↩
- (4) الكافي 3 : 440 / 8 . [ 5296 ] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال له : إني أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق ، أما لكم في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُسوة ؟ ! ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم الكرخي ، مثله (1) . [ 5297 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن سعد ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل ، أيصلّي وهي معه ؟ قال : نعم . [ 5298 ] 4 ـ وبإسناده عن سعيد بن يسار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته ، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي ؟ فقال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأمّا إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومت (1) به الدابّة . [ 5299 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : صلّ صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل . [ 5300 ] [ 5301 ] 6 و 7 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ومحمّد بن سنان جميعاً ، 2 ـ الفقيه 1 : 285 / 1295 . ↩
- (1) التهذيب 3 : 229 / 586 . 3 ـ الفقيه 1 : 285 / 1296 . 4 ـ الفقيه 1 : 285 / 1297 وأورده في الحديث 2 من الباب 34 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (1) في نسخة : أمت ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 3 : 228 / 582 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض . 6 و 7 ـ التهذيب 3 : 228 / 581 . عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ؟ فقال : نعم ، حيث كان متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، مثله ، وزاد : قلت : على البعير والدابّة ؟ قال : نعم ، حيث ما كنت متوجّهاً ، قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : لا ، ولكن تكبّر حيثما كنت متوجّهاً ، وكذلك فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) . [ 5302 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت . [ 5303 ] 9 ـ وعنه ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير ، عن أصحابهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الصلاة في المحمل ، فقال : صلّ متربّعاً ، وممدود الرجلين ، وكيف أمكنك . [ 5304 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم جميعاً ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : لا بأس . ↩
- (1) الكافي 3 : 440 / 5 . 8 ـ التهذيب 3 : 228 / 583 . 9 ـ التهذيب 3 : 228 / 584 . 10 ـ التهذيب 3 : 229 / 589 . [ 5305 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله ، فيؤتى بالتور فيه الماء ، فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثماني والوتر في محمله ، فإذا نزل صلّى الركعتين والصبح . [ 5306 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلاً بالكوفة ؟ فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب ، فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ . [ 5307 ] 13 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك . قلت : جعلت فداك في أوّل الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره . [ 5308 ] 14 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (1) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ـ إلى أن قال ـ وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ عل دابّته وهو راكب ، ولتكن صلاته ايماء ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه . 11 ـ التهذيب 3 : 232 / 604 . 12 ـ التهذيب 3 : 232 / 605 . 13 ـ التهذيب 3 : 233 / 606 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب المواقيت . 14 ـ الكافي 3 : 439 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض . ↩
- (1) وفي نسخة : الحسين هامش المخطوط وكذلك في الكافي . [ 5309 ] 15 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : يومىء إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع ، الحديث . [ 5310 ] 16 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن علي بن النعمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي وهو على دابّته متلثّماً يومىء قال : يكشف موضع السجود . [ 5311 ] 17 ـ وعن علي بن الحكم عمّن ذكره قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء . [ 5312 ] 18 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) (1) إنّها ليست بمنسوخة ، وأنّها مخصوصة بالنوافل في حال السفر . [ 5313 ] 19 ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) (1) قال : هذا في النوافل خاصّة في حال السفر ، فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة . 15 ـ الكافي 3 : 440 / 7 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب . 16 ـ المحاسن : 373 / 139 ، أخرجه عن الكافي ، والتهذيب في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب لباس المصلي . 17 ـ المحاسن : 373 / 140 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه . 18 ـ مجمع البيان 1 : 228 . ↩
- (1) البقرة 2 : 115 . 19 ـ النهاية : 64 . ↩
- (1) البقرة 2 : 115 . [ 5314 ] 20 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيث توجّهت به ويومىء ايماءً . [ 5315 ] 21 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوتر على راحلته في غزاة تبوك . قال : وكان علي ( عليه السلام ) يوتر على راحلته إذا جدّ به السير . [ 5316 ] 22 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن فيض بن مطر قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال : فابتدأني فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به . [ 5317 ] 23 ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنزل الله هذه الآية في التطوّع خاصّة : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (1) وصلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إيماءً على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر ، وحين رجع من مكّة ، وجعل الكعبة خلف ظهره . [ 5318 ] 24 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي 20 ـ قرب الاسناد : 10 . 21 ـ قرب الاسناد : 54 . 22 ـ كشف الغمّة 2 : 138 . 23 ـ تفسير العياشي 1 : 56 / 80 . ↩
- (1) البقرة 2 : 115 . 24 ـ أمالي الطوسي : 2 : 13 . الحسين بن بشران ، عن الصفّار ، عن محمّد بن صالح الأنماطي ، عن أبي صالح الفرّاء ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سفيان الثوري ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي على راحلته حيث توجّهت به . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، في أحاديث السفر وغيرها . ↩