مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 189 / 298
22px
عدد الكلمات: 363 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص189

11 ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها .

[ 5251 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن __________________

4 ـ الكافي 3 : 285 / 8 .

(1) في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب 2 : 142 / 555 زيادة : أحمد بن محمد .

(2) التهذيب 2 : 48 / 159 ، والاستبصار 1 : 298 / 1100 .

5 ـ قرب الاسناد : 54 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة ، وعلى بعض المقصود في الباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 47 / 151 و 142 / 554 .

أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار (1) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 5252 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يعقوب بن يقطين (1) قال : سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه .

[ 5253 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.