9 ـ باب بطلان الصلاة الى غير القبلة عمداً ووجوب الإِعادة .
[ 5241 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله (1) .
[ 5242 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .
[ 5243 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال له : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة : ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا __________________
6 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض .
الباب 9 فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 181 / 857 أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
(1) التهذيب 2 : 152 / 597 .
2 ـ الفقيه 1 : 180 / 855 أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
3 ـ الفقيه 1 : 180 / 856 .
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (1) وقم منتصباً فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلاصلاة له ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (4) ، إلّا أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً ـ إلى قوله ـ فلا صلاة له .