8 ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح ، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن عباد ، عن خراش ، مثله (1) .
أقول : هذا محمول إمّا على تساوي الجهات وعدم الترجيح ، وإمّا على كون __________________
2 ـ الفقيه 1 : 179 / 845 .
(1) تقدم في الحديث السابق .
(2) يأتي في الأحاديث الآتية .
3 ـ الكافي 3 : 286 / 10 .
4 ـ الكافي 3 : 286 / 10 .
5 ـ التهذيب 2 : 45 / 144 ، والاستبصار 1 : 295 / 1085 .
(1) التهذيب 2 : 45 / 145 ، والاستبصار 1 : 295 / 1086 .
التحير في الحكم الشرعيّ لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظنّ أم لا فيتعيّن عليه الصلاة أربع جهات لليقين بشغل الذمة فلا بدّ من الخروج من العهدة .
[ 5240 ] 6 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنّما تنقضه بيقين آخر .