63 ـ باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنيّة الى السابقة اذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفرداً .
[2] التهذيب 2 : 269 / 1071 .
3 ـ لم نعثر على هذا الحديث في كتب الشيخ .
[1] الكافي 3 : 294 / 7 .
[2] التهذيب 2 : 269 / 1072 .
[3] التهذيب 2 : 197 / 777 .
4 ـ التهذيب 2 : 269 / 1074 ، والاستبصار 1 : 287 / 1052 .
العصر ، قال : فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر ، الحديث .
[ 5191 ] 5 ـ وبالإِسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر ، قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال : فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب .
قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت ـ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ : يجعلها الأُولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا : يتمّ صلاته [ ثم ليقض ] [1] بعد المغرب ؟ ! فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة .
أقول : هذا محمول على تضيّق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدّم [2] ، لأنّ ذلك أوضح دلالة وأوثق وأكثر وهو الموافق لعمل الأصحاب .
[ 5192 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هو الظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم ، قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ، ويصلّي هو بعد العصر .
- (1) 5 ـ التهذيب 2 : 270 / 1075 . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 2 : 271 / 1078 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 6 ، والباب 8 ، والحديث 5 من الباب 9 ، والباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، والحديث 24 من الباب 16 والأبواب 17 و 40 و 62 من هذه الأبواب . ويأتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات . ويأتي حكم صلاة الكسوف في وقت الفرائض والنوافل في الباب 5 من أبواب الكسوف . ↩