17 ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران .
[ 5326 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [1] .
[ 5327 ] 2 ـ قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك .
قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ المقنعة : 70 . ↩
- (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف . الباب 17 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 391 / 18 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 376 / 1564 . 2 ـ الكافي 3 : 391 / 18 . ↩
- (1) الذكرى : 151 . [ 5328 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في (1) الكعبة فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد . وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (2) . [ 5329 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة . [ 5330 ] 5 ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة (1) ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة . أقول : لفظة ( لا ) هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ (2) وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة . [ 5331 ] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن 3 ـ التهذيب 5 : 279 / 953 ، والاستبصار 1 : 298 / 1101 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف . ↩
- (1) في النسخة الثانية من التهذيب زيادة : جوف ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 2 : 383 / 1596 . 4 ـ التهذيب 5 : 279 / 954 . 5 ـ التهذيب 2 : 383 / 1597 . ↩
- (1) في المصدر : أبي جميلة . ↩
- (2) كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة . 6 ـ التهذيب 5 : 279 / 955 . يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلّي فيها ؟ قال : صلّ . قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ (1) . [ 5332 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى (1) على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (2) . أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام (3) . [ 5333 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين . [ 5334 ] 9 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله (1) . ↩
- (1) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 5 : 453 / 1583 . ↩
- (1) في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى . ↩
- (2) البقرة 2 : 115 . ↩
- (3) راجع مفتاح الكرامة 2 : 82 83 نقلا عن الجواهر والمهذب . 8 ـ قرب الاسناد : 13 . 9 ـ المقنعة : 70 . ↩
- (1) يأتي في الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف . ↩