مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 197 / 298
22px
عدد الكلمات: 255 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص197

16 ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإِحرام .

[ 5323 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإِبل .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .

[ 5324 ] 6 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً ؟ __________________

(1) علق المصنف على هذه الكلمة : في موضع من التهذيب .

3 ـ التهذيب 3 : 229 / 588 .

4 ـ الكافي 3 : 440 / 7 .

5 ـ الفقيه 1 : 289 / 1318 .

(1) الكافي 3 : 441 / 9 .

(2) التهذيب 3 : 230 / 592 .

6 ـ المعتبر : 147 .

قال : نعم .

قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .

[ 5325 ] 7 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء ايماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.