مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 188 / 298
22px
عدد الكلمات: 505 · ~3 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص188

10 ـ باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد ، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ ، وان استدبر استأنف .

[ 5246 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما [1] بين المشرق والمغرب قبلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله [2] .

[ 5247 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، الحديث .

[ 5248 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 179 / 846 . ↩
  2. (1) في نسخة : فما هامش المخطوط . ↩
  3. (2) التهذيب 2 : 48 / 157 ، والاستبصار 1 : 297 / 1095 . 2 ـ الفقيه 1 : 180 / 855 ، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 2 : 48 / 158 ، والاستبصار 1 : 297 / 1096 . [ 5249 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس (1) ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 5250 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يقول : من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.