40 ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة .
[ 5049 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأُولى ما بين الأُولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم __________________
19 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 15 من الباب 20 من أبواب المقدمة ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 38 ما ينافي ذلك .
(2) ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 45 ، وفي الباب 57 و 61 من هذه الأبواب وفي الباب 3 و 76 من أبواب الطواف .
الباب 40 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 2 : 273 / 1086 صدره يأتي في الحديث 5 من الباب 61 ، وذيله يأتي في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر ، وقال : للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأُولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأُولى شيئاً قبل أن تحضر (1) العصر فله أن يتمّ نوافل الأُولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأُولى في الوقت سواء .