مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 138 / 298
22px
عدد الكلمات: 362 · ~2 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص138

40 ـ باب أنّ من تلبّس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم خرج وقتها اتمّها قبل الفريضة .

[ 5049 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأُولى ما بين الأُولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم __________________

19 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 15 من الباب 20 من أبواب المقدمة ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 38 ما ينافي ذلك .

(2) ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 45 ، وفي الباب 57 و 61 من هذه الأبواب وفي الباب 3 و 76 من أبواب الطواف .

الباب 40 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 2 : 273 / 1086 صدره يأتي في الحديث 5 من الباب 61 ، وذيله يأتي في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .

يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل ، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلّي العصر ، وقال : للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأُولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأُولى شيئاً قبل أن تحضر (1) العصر فله أن يتمّ نوافل الأُولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأُولى في الوقت سواء .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.