39 ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .
[ 5045 ] 16 ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلّ حين ذكره .
[ 5046 ] 17 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد .
[ 5047 ] 18 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الأُولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطىء بالعصر ( بعد نافلته ، أو يصلّيها بعد العصر ) (1) ، أو يؤخّرها __________________
15 ـ التهذيب 2 : 272 / 1085 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
16 ـ التهذيب 2 : 171 / 680 .
17 ـ التهذيب 2 : 174 / 693 .
18 ـ التهذيب 2 : 167 / 659 ، وفي : 275 / 1092 ، والاستبصار 1 : 291 / 1069 .
(1) في المصدر : ثمّ يقضي نافلته بعد العصر .
حتّى يصلّيها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر .
[ 5048 ] 19 ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وما ظاهره النّهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقيّة .