39 ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .
[ 5041 ] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن عثمان (1) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
[ 5042 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، وعن القاسم بن محمّد جميعاً ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء .
[ 5043 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن __________________
(1) ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار : محمد بن بزيع .
11 ـ التهذيب 2 : 173 / 690 ، والاستبصار 1 : 290 / 1061 .
(1) جاء في هامش المخطوط عن التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
12 ـ التهذيب 2 : 174 / 692 ، والاستبصار 1 : 290 / 1063 .
(1) كتب المصنف ( عن ابن عثمان ) في الهامش وفوقه : التهذيب وليس في الاستبصار .
13 ـ التهذيب 2 : 173 / 691 ، والاستبصار 1 : 290 / 1062 .
14 ـ التهذيب 2 : 173 / 689 ، والاستبصار 1 : 290 / 1060 ويأتي في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .
محمّد بن عمر الزيات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون .
[ 5044 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة .