39 ـ باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإِحرام والأموات .
[ 5038 ] 9 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء النوافل ؟ قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
[ 5039 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي __________________
(1) التهذيب 2 : 163 / 639 .
8 ـ الكافي 3 : 290 / 9 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة ( ذرّت ) ونحر النهار والظهر اوله ( ق ) . وذرّت الشمس : طلعت وظهرت ، وقيل : هو أول طلوعها وشروقها ، أول ما يسقط ضوؤها على الأرض والشجر . ( لسان العرب 4 : 305 ) .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : والكبد بالتحريك وسط السماء كالكبيداء ، وتكبدت الشمس السماء صارت في كبيدائها ( القاموس المحيط 1 : 344 ) .
(3) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قطعه كمنعه ، ابانه ، والنهر عبره أو شقه . وقطع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأي سبب كان ، أو حيل بينه وبين ما يؤمله ( القاموس المحيط 3 : 72 ) .
9 ـ التهذيب 2 : 272 / 1084 ، والاستبصار 1 : 290 / 1064 .
10 ـ التهذيب 2 : 173 / 687 ، والاستبصار 1 : 289 / 1058 .
الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي (1) ، عن عبد الله بن عون الشامي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[ 5040 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت .