6 ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها .
[ 4420 ] 8 ـ وعنه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن زياد العطّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال __________________
(1) التهذيب 2 : 237 / 940 .
5 ـ الفقيه 1 : 132 / 617 ، والمقنع : 23 .
6 ـ الفقيه 1 : 133 / 618 .
(1) المقنع . . . لم نعثر على الحديث ، وفي البحار 83 : 19 / 31 نقلاً عن أمالي الصدوق : 391 / 10 ، وعقاب الأعمال : 272 / 1 .
7 ـ علل الشرائع : 356 ـ الباب 70 / 1 ، أورد صدره أيضاً في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة .
(1) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : لا تستخفن .
8 ـ علل الشرايع : 356 ـ الباب 70 / 2 .
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّي من استخفّ بالصلاة ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[ 4421 ] 9 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قيل له (1) : ردّها على عبدي ، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ، ثمّ يقول : أُفّ لك ، لا يزال لك عمل يعنيني .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله (3) .