23 ـ باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقتهما .
[ 4577 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلّي الأُولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى .
وسئل : فإن خرج بعدَما حضرت الأُولى ؟ قال : يصلّي الأُولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .