مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 40 / 298
22px
عدد الكلمات: 171 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص40

20 ـ باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت لمرض ، وعدم تأكّد استحباب القضاء حينئذ .

(1) الحديث مروي مرتين في كتاب من لا يحضره الفقيه ، مرة كما في الأصل ، ومرة أخرى مع مخالفة لفظية . ( منه قده ) راجع الفقيه 1 : 316 / 1434 .

(2) علل الشرائع : 362 / 2 من الباب 82 .

(3) الكافي 3 : 451 / 4 .

(4) التهذيب 2 : 199 / 779 و 2 : 12 / 26 وتقدم صدره عنه وعن الكافي والعلل في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب .

3 ـ الكافي 3 : 412 / 6 .

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة (1) من مرض ؟ قال : لا يقضي .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله (3) .

أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ (4) ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.