مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 36 / 298
22px
عدد الكلمات: 498 · ~3 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص36

18 ـ باب تأكّد استحباب قضاء النوافل اذا فاتت ، فإن عجز استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل اللّيل بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [6] .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [7] .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله [8] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : ما علمه . وفي التهذيب : ما عليه ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (2) في هامش الاصل عن التهذيب : يصلح . ↩
  3. (3) شطب في الاصل على كلمة ( مد ) وكتب فوقها علامة نسخة . ↩
  4. (4) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة . [ 4554 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللّيل بالنهار ، فيقول : يا ملائكتي ، أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له . [ 4555 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا شابّ ، فوصف لي التطوّع والصوم ، فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي : أنّ هذا ليس كالفريضة ، من تركها هلك ، إنّما هو التطوّع ، إن شغلت عنه أو تركته قضيته ، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تامّاً ويوماً ناقصاً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (1) وكانوا يكرهون أن يصلّوا شيئاً حتّى يزول النهار ، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النهار . [ 4556 ] 5 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عاصم بن حميد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة ، فيقول : أنظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه . [ 4557 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو مجمع (1) أن يقضي إذا أقام ، هل يجزيه تأخير ذلك ؟ قال : إن كان ضعيفاً لا يستطيع ( أن 3 ـ الفقيه 1 : 315 / 1432 . 4 ـ الكافي 3 : 442 / 1 . ↩
  5. (1) المعارج 70 : 23 . 5 ـ المحاسن : 52 / 78 . 6 ـ قرب الإِسناد : 98 . ↩
  6. (1) في المصدر : يجمع . يقضي ) (2) أجزأه ذلك ، وإن كان (3) قويّاً فلا يؤخّره . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.