17 ـ باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإقبال بالقلب على الصلاة .
[ 4539 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (1) ؟ قال : هي الفريضة .
قلت : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (2) قال : هي النافلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 4540 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمّار الساباطي روى عنك رواية ، __________________
11 ـ نهج البلاغة 3 : 228 / 312 .
(1) تقدم في الحديث 2 و 4 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 1 من الباب 20 ، والحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الباب 33 و 35 من أبواب المواقيت .
الباب 17 فيه 13 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 269 / 12 .
(1) المعارج 70 : 34 .
(2) المعارج 70 : 23 .
(3) التهذيب 2 : 240 / 951 .
2 ـ الكافي 3 : 362 / 1 .
قال : وما هي ؟ قلت : روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب ؟ ! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .
[ 4541 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلّا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة (1) ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة .