15 ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ، وقضاء الحاجة .
[ 4510 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله __________________
8 ـ رجال الكشي 2 : 625 / 610 .
(1) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .
(2) تقدّم في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 15 فيه 18 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 449 / 29 .
( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : نعم ، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد واركع ركعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولّاد حفص بن سالم (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولّاد ، مثله (2) .
[ 4511 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ ؟ قال : لا ، إلّا أن يسلّم بين كلّ ركعتين .
[ 4512 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم .
[ 4513 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولّاد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثم يرجع فيصلّي ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثمّ يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة .