مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 266 / 298
22px
عدد الكلمات: 134 · ~1 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص266

41 ـ باب جواز الصلاة ومعه فارة المسك

[ 5631 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن فارة المسك تكون مع من (1) يصلّي وهي (2) في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال جميعاً ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (3) .

[ 5632 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه يعني أبا محمّد ( عليه السلام ) : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك ؟ فكتب : لا بأس به إذا كان ذكيّاً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.