مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 162 / 298
22px
عدد الكلمات: 268 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص162

56 ـ باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر .

[ 5143 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل ، فهو من سرّ آل محمّد المخزون .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 55 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 146 / 677 . 2 ـ مستطرفات السرائر : 94 / 7 . الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 173 / 689 ، والاستبصار 1 : 290 / 1060 . تقدم أيضاً في الحديث 14 من الباب 39 من هذه الأبواب . [ 5144 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة . أقول : الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء . [ 5145 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون . أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.