52 ـ باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده .
[ 5125 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده .
[ 5126 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، وعن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ، متى أُصلّيهما ؟ فقال : قبل الفجر ومعه وبعده .
[ 5127 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ قال : صلّهما __________________
10 ـ التهذيب 2 : 133 / 517 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 52 من هذه الأبواب .
الباب 52 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 133 / 518 ، والاستبصار 1 : 284 / 1035 .
2 ـ التهذيب 2 : 134 / 519 ، والاستبصار 1 : 284 / 1036 .
3 ـ التهذيب 2 : 134 / 522 ، والاستبصار 1 : 284 / 1039 .
قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر .
[ 5128 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّهما مع الفجر وقبله وبعده .
[ 5129 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن بن علان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين قبيل الفجر ؟ قال : قبل (1) الفجر ومعه وبعده .
قلت : فمتى أدعها حتّى أقضيها ؟ قال : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة .
[ 5130 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (1) تقرأ في الأُولى ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وفي الثانية : ﴿ الحمد ﴾ و ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .