56 ـ باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر .
[ 5143 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل ، فهو من سرّ آل محمّد المخزون .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 55 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 146 / 677 . 2 ـ مستطرفات السرائر : 94 / 7 . الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 173 / 689 ، والاستبصار 1 : 290 / 1060 . تقدم أيضاً في الحديث 14 من الباب 39 من هذه الأبواب . [ 5144 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر ، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة . أقول : الظاهر أنّ المراد مرجوحيّة الترك اكتفاء بالقضاء . [ 5145 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون . أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب القضاء وعلى جوازه في كلّ وقت (1) . ↩