60 ـ باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة ، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلّا أن يتيقّن ، وكذا الشكّ في الأُولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية .
[ 5168 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه __________________
(6) ( وضوءاً ) : ليس في المصدر .
(7) يأتي في الباب 3 من أبواب الأذان .
(8) تقدم في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الأبواب .
الباب 60 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 294 / 10 ، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
السلام ) ـ في حديث ـ قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها ، صلّيتها ، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة (1) كنت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 5169 ] 2 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً ، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت ، إلّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلّا بيقين .