54 ـ باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره ، وكون الوتر بين الفجرين .
[ 5140 ] 5 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن ابن أبي قرّة ، عن زرارة ، أنّ رجلاً سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الوتر أوّل الليل ؟ فلم يجبه ، فلمّا كان بين الصبحين خَرَجَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى المسجد ، فنادى : أين السائل عن الوتر ثلاث مرّات نِعْمَ ساعات الوتر هذه ، ثمّ قام فأوتر .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [1] وفي أعداد الصلوات [2] ، وتقدّم ما يدلّ على أفضليّة نصف الليل [3] ، وهو محمول على الأفضليّة بالنسبة إلى التقديم والقضاء ، أو على التقيّة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ التهذيب 2 : 335 / 1382 ، أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 2 : 339 / 1401 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب . 5 ـ الذكرى : 125 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 53 من هذه الأبواب . ↩
- (2) تقدم في الباب 13 من أبواب أعداد الصلوات . ↩
- (3) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . ↩