40 ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن (2) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، نحوه .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم __________________
(1) الفقيه 1 : 174 / 822 .
2 ـ التهذيب 2 : 326 / 1335 ، والاستبصار 1 : 392 / 1493 ، أورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 326 / 1336 ، والكافي 3 : 408 / 3 .
(1) في هامش المخطوط : إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم .
4 ـ التهذيب 2 : 356 / 1475 ، والاستبصار 1 : 392 / 1494 .
(1) في الكافي : يديه تحت ثوبه ـ هامش المخطوط ـ
(2) الكافي 3 : 395 / 10 .
حصول ستر العورة في بعض الحالات .