مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 264 / 298
22px
عدد الكلمات: 341 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص264

40 ـ باب جواز كون يدي المصلّي تحت ثيابه في السجود وغيره

[ 5627 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ؟ قال : إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج (1) __________________

(1) في نسخة : محصر ( هامش المخطوط ) .

8 ـ المحاسن : 339 / 122 .

(1) يأتي في الحديث الآتي .

9 ـ علل الشرائع : 344 الباب 48 .

الباب 40 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 356 / 1474 ، والاستبصار 1 : 391 / 1491

(1) في هامش الاصل عن الفقيه : يديه .

فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (1) .

[ 5628 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .

[ 5629 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : رأيت أبا عبد الملك القمّي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إدخال يده في الثوب في الصلاة في السجود ؟ فقال : إن شئت ، ثمّ قال : إنّي والله ليس من هذا وشبهة أخاف عليكم (1) .

[ 5630 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل ( يده في ثوبه ) (1) ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأُخرى فلا بأس .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.