50 ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً .
[ 5107 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن __________________
(1) تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
(2) تقدم في الباب 35 من أبواب المواقيت .
(3) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 35 من أبواب المواقيت .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 49 فيه حديث واحد
1 ـ قرب الإِسناد : 93 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب 36 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 9 من الباب 46 من أبواب المواقيت .
الباب 50 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 132 / 511 ، والاستبصار 1 : 283 / 1029 .
أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل .
[ 5108 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) أمرني أن أُصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمّد ، إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمرّ الحقّ ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتّقية .
أقول : يعني أنّ عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنّما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 5109 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع (1) إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة .