48 ـ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك .
[ 5103 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة .
[ 5104 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عمّار بن المبارك ، عن محمّد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أُصلّ صلاة الليل ، فقال : صلّ صلاة الليل وأوتر وصلّ ركعتي الفجر .
[ 5105 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلّي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المّرة بعد المرّة ولا يتخذ ذلك عادة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 2 : 339 / 1402 . 5 ـ التهذيب 2 : 126 / 477 ، والاستبصار 1 : 281 / 1022 . 6 ـ التهذيب 2 : 126 / 478 ، والاستبصار 1 : 281 / 1023 . 7 ـ الفقيه 1 : 308 / ذيل الحديث 1404 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النّوافل وتأخيرها (1) ، وعلى جواز التنفّل أداءً وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيّق (2) ، وما تضمن النهي قد عرفت وجهه (3) . 49 ـ باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال . [ 5106 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ؟ فقال : يبدأ بالنوافل فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) . ↩