47 ـ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة .
[ 5097 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت (1) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم (2) لم يطلع .
[ 5098 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي __________________
11 ـ علل الشرائع : 468 / 27 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 50 ، والباب 53 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب ، والحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 47 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 125 / 475 ، والاستبصار 1 : 282 / 1025 .
(1) كتب المصنف كلمة ( كنت ) في الهامش عن نسخة .
(2) في نسخة من التهذيب : أو . ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 2 : 125 / 476 ، والاستبصار 1 : 282 / 1026 .
أربع ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار .
أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى (1) ويأتي (2) .