مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 149 / 298
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص149

47 ـ باب أنّ من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر استحبّ له اكمالها قبل الفريضة مخفّفة .

[ 5097 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت (1) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم (2) لم يطلع .

[ 5098 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي __________________

11 ـ علل الشرائع : 468 / 27 .

(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 50 ، والباب 53 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب ، والحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الباب 47 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 125 / 475 ، والاستبصار 1 : 282 / 1025 .

(1) كتب المصنف كلمة ( كنت ) في الهامش عن نسخة .

(2) في نسخة من التهذيب : أو . ( هامش المخطوط ) .

2 ـ التهذيب 2 : 125 / 476 ، والاستبصار 1 : 282 / 1026 .

أربع ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار .

أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى (1) ويأتي (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.