6 ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها .
[ 4422 ] 10 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا ينال شفاعتي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[ 4423 ] 11 ـ وعن محمّد بن علي وغيره ، عن ابن فضّال ، عن المثنّى ، عن أبي بصير قال : دخلت على أُمّ حميدة أُعزّيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فبكت وبكيت لبكائها ، ثمّ قالت : يا أبا محمّد ، لو رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمّ قال : اجمعوا كلّ مَنْ بيني وبينه __________________
9 ـ عقاب الأعمال : 273 / 2 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( له ) علامة نسخة .
(2) الكافي 3 : 488 / 10 .
(3) المحاسن : 82 / 11 .
10 ـ المحاسن : 79 / 5 .
11 ـ المحاسن : 80 / 6 .
قرابة ، قالت : فما تركنا أحداً إلّا جمعناه ، فنظر إليهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) (1) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن ابن فضّال ، مثله (2) .
[ 4424 ] 12 ـ وعن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصلاة عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب (1) ، وإذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا طنب .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) وفي الأشربة (4) وغير ذلك (5) .