مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 3 / 298
22px
عدد الكلمات: 471 · ~3 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص3

2 ـ باب وجوب الصلوات الخمس ـ وعدم وجوب صلاة سادسة ـ في كلّ يوم .

[ 4385 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة ؟ فقال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال الله تعالى لنبيّه ( صلى الله عليه وآله ) : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ (1) ودلوكها : زوالها ، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع __________________

9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 103 ، وعلل الشرائع : 256 .

(1) يأتي في الفائدة الأولى / 383 من الخاتمة .

(2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .

(3) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 4 و 5 من الباب 7 من أبواب المواقيت .

(4) تقدم في الأحاديث 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .

الباب 2 فيه 12 حديثاً .

1 ـ الكافي 3 : 271 / 1 ، وتفسير العياشي 1 : 127 / 416 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة .

(1) الاسراء 17 : 78 .

صلوات : سمّاهن الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى : ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (2) فهذه الخامسة ، وقال تبارك وتعالى في ذلك : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ﴾ (3) وطرفاه : المغرب والغداة ﴿ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال تعالى : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ (4) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة وصلاة العصر ، وفي بعض القراءة ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ـ صلاة العصر (5) ـ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ قال : وأُنزلت (6) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه واله ) في سفره ، فقنت فيها رسول الله ( صلى الله عليه واله ) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (7) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.