50 ـ باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقاً .
[ 5110 ] 4 ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : ركعتا الفجر من صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 2 : 135 / 526 ، والاستبصار 1 : 285 / 1043 . ↩
- (1) تقدم في الباب 46 و 48 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب ، وفي الباب 51 و 52 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 2 : 133 / 513 ، والاستبصار 1 : 283 / 1031 . ↩
- (1) في المصدر : تتطوع . 4 ـ التهذيب 2 : 132 / 512 ، والاستبصار 1 : 283 / 1030 . [ 5111 ] 5 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد (1) بن حمزة بن بيض ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أوّل وقت ركعتي الفجر ؟ فقال : سدس الليل الباقي . [ 5112 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : احش بهما صلاة الليل ، وصلّهما قبل الفجر . [ 5113 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الركعتان اللتان قبل الغداة ، أين موضعهما ؟ فقال : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 5114 ] 8 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) ( الركعتان 5 ـ التهذيب 2 : 133 / 515 ، والاستبصار 1 : 283 / 1033 . ↩
- (1) في الاستبصار : مخلد ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 2 : 133 / 516 ، والاستبصار 1 : 283 / 1034 . 7 ـ الكافي 3 : 448 / 25 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 336 / 1389 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 132 / 509 ، والاستبصار 1 : 282 / 1027 . 8 ـ الكافي 3 : 450 / 35 . ↩
- (1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر . اللتان ) (2) قبل صلاة الفجر ، من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أُصلّيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : احشها (3) في صلاة الليل حشواً . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل وتأخيرها (5) . ↩