مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 154 / 298
22px
عدد الكلمات: 738 · ~4 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص154

51 ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله ونام .

[ 5115 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما .

[ 5116 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) في التهذيب : الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (3) في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (4) التهذيب 2 : 132 / 510 ، والاستبصار 1 : 283 / 1028 . ↩
  4. (5) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 10 و 13 من الباب 38 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 8 و 9 من الباب 51 وفي الباب 52 و 53 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 340 / 1409 . 2 ـ التهذيب 2 : 133 / 514 . ↩
  5. (1) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح . فتدبر ( منه قده ) . [ 5117 ] 3 ـ وفي رواية أُخرى : حين تنوّر الغداة . [ 5118 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة . [ 5119 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعدما يطلع الفجر . [ 5120 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد . [ 5121 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره عنه ( عليه السلام ) قال : صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر . [ 5122 ] 8 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما . [ 5123 ] 9 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي 3 ـ الاستبصار 1 : 283 / 1032 ، بسند الحديث السابق . 4 ـ التهذيب 2 : 135 / 525 ، والاستبصار 1 : 285 / 1042 . 5 ـ التهذيب 2 : 134 / 523 ، والاستبصار 1 : 284 / 1040 . 6 ـ التهذيب 2 : 134 / 521 ، والاستبصار 1 : 284 / 1038 7 ـ التهذيب 2 : 134 / 524 ، والاستبصار 1 : 284 / 1041 . 8 ـ التهذيب 2 : 135 / 527 ، والاستبصار 1 : 285 / 1044 . 9 ـ التهذيب 2 : 135 / 528 ، والاستبصار 1 : 285 / 1045 . وأُصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما . [ 5124 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب : الصديع . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.