51 ـ باب امتداد وقت ركعتيّ الفجر بعد طلوعه حتّى تطلع الحمرة المشرقيّة ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدّمهما قبله ونام .
[ 5115 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما .
[ 5116 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في التهذيب : الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) التهذيب 2 : 132 / 510 ، والاستبصار 1 : 283 / 1028 . ↩
- (5) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 10 و 13 من الباب 38 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 8 و 9 من الباب 51 وفي الباب 52 و 53 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 340 / 1409 . 2 ـ التهذيب 2 : 133 / 514 . ↩
- (1) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق وقت الصبح . فتدبر ( منه قده ) . [ 5117 ] 3 ـ وفي رواية أُخرى : حين تنوّر الغداة . [ 5118 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمّ ليصلّ الغداة . [ 5119 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعدما يطلع الفجر . [ 5120 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزاز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعد الفجر ، واقرأ فيهما في الأُولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو الله أحد . [ 5121 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عمّن أخبره عنه ( عليه السلام ) قال : صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر . [ 5122 ] 8 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما . [ 5123 ] 9 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأُصلّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي 3 ـ الاستبصار 1 : 283 / 1032 ، بسند الحديث السابق . 4 ـ التهذيب 2 : 135 / 525 ، والاستبصار 1 : 285 / 1042 . 5 ـ التهذيب 2 : 134 / 523 ، والاستبصار 1 : 284 / 1040 . 6 ـ التهذيب 2 : 134 / 521 ، والاستبصار 1 : 284 / 1038 7 ـ التهذيب 2 : 134 / 524 ، والاستبصار 1 : 284 / 1041 . 8 ـ التهذيب 2 : 135 / 527 ، والاستبصار 1 : 285 / 1044 . 9 ـ التهذيب 2 : 135 / 528 ، والاستبصار 1 : 285 / 1045 . وأُصلّي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما . [ 5124 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : متى أُصلّي ركعتي الفجر ؟ فقال : حين يعترض الفجر وهو الذي تسمّيه العرب : الصديع . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩