15 ـ باب أنّ لكلّ ركعتين من النوافل تشهّداً وتسليماً ، وللوتر بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ، وجواز الكلام بين الشفع والوتر ، وايقاظ النائم ، والأكل والشرب ، والجماع ، وقضاء الحاجة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 2 : 127 / 487 . ↩
- (2) المحاسن : 325 / 71 . 2 ـ قرب الإِسناد : 90 . 3 ـ السرائر : 479 وأخرجه بتمامه في الحديث 18 من الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة . 4 ـ الفقيه 1 : 312 / 1420 . [ 4514 ] 5 ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الصلاة ركعتان ركعتان ، فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى . ورواه في ( العلل ) (1) و ( عيون الأخبار ) (2) بالإِسناد الآتي (3) . [ 4515 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : توقظ الراقد ، وتكلّم بالحاجة . [ 4516 ] 7 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد ، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد ، وتأمر بالصلاة . [ 4517 ] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته . [ 4518 ] 9 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ ، وتقرأ فيهنّ جميعاً بقل هو الله أحد . [ 4519 ] 10 ـ وعنه ، ( عن حمّاد ، عن شعيب ) (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي 5 ـ الفقيه 1 : 195 / 915 . ↩
- (1) علل الشرائع : 259 / 9 الباب 182 . ↩
- (2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 105 الباب 34 . ↩
- (3) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ) . 6 ـ التهذيب 2 : 127 / 486 . 7 ـ التهذيب 2 : 128 / 488 . 8 ـ التهذيب 2 : 128 / 489 . 9 ـ التهذيب 2 : 127 / 484 . 10 ـ التهذيب 2 : 127 / 485 ، والاستبصار 1 : 348 / 1311 . ↩
- (1) في هامش المخطوط عن نسخة والمصدر : حماد بن شعيب . عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة ، وواحدة . [ 4520 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر ، هل يجوز له أن يتكلّم أو يخرج من المسجد ثمّ يعود فيوتر ؟ قال : نعم ، تصنع ما تشاء وتتكلّم وتحدث وضوءك ، ثمّ تتمّها قبل أن تصلّي الغداة . [ 4521 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوتر ، أفصل أم وصل ؟ قال : فصل . [ 4522 ] 13 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة وغيره ، عن بعض مشيخته قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أفصل في الوتر ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّي ربّما عطشت فأشرب الماء ؟ قال : نعم ، وانكح . [ 4523 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله وأسقط قوله : وانكح . [ 4524 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : ركعتا الوتر إن شاء تكلّم 11 ـ التهذيب 2 : 128 / 491 . 12 ـ التهذيب 2 : 128 / 492 . 13 ـ التهذيب 2 : 128 / 493 . 14 ـ التهذيب 2 : 128 / 490 . 15 ـ التهذيب 2 : 130 / 497 . بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . [ 4525 ] 16 ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم في ركعتي الوتر ؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم . [ 4526 ] 17 ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) [ أسلم ] (1) في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم . [ 4527 ] 18 ـ وعنه عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الوتر ؟ فقال : صله . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على استثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة (1) وفي الصلوات المندوبة (2) . ↩
- (1) في المصدر : يفصل . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 53 من أبواب المواقيت . 16 ـ التهذيب 2 : 129 / 494 . 17 ـ التهذيب 2 : 129 / 495 . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . 18 ـ التهذيب 2 : 129 / 496 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 و 23 و 24 الباب 13 وفي الحديث 2 و 6 الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في الحديث 4 من الباب 45 من أبواب صلاة الجمعة . ↩
- (2) يأتي في الباب 41 من أبواب الصلوات المندوبة . ويأتي في الحديث 11 من الباب 46 من أبواب المواقيت . ↩