38 ـ باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، نحوه (1) .
[ 5020 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن (1) أبي جعفر ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن ميمون ، عن محمّد بن فرج قال : كتبت __________________
2 ـ التهذيب 2 : 174 / 695 ، والاستبصار 1 : 290 / 1066 .
(1) في التهذيب : حتى المغرب ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 2 : 175 / 696 ، والاستبصار 1 : 291 / 1068 .
4 ـ التهذيب 2 : 268 / 1068 .
(1) الكافي 3 : 290 / 8 .
5 ـ التهذيب 2 : 173 / 688 و 275 / 1091 ، والاستبصار 1 : 289 / 1059 .
(1) في هامش المخطوط عن نسخة : عن .
إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ : وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت .
[ 5021 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها .
ورواه في ( المجالس ) أيضاً كما يأتي وكذا جميع حديث المناهي (1) .
[ 5022 ] 7 ـ قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان .
[ 5023 ] 8 ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قدّس الله روحه ) : وأمّا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إنّ الشمس تطلع بين قرنيّ شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلّها ، وأرغم أنف الشيطان .