38 ـ باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر ، هل يكره أم لا ؟
[ 5016 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وعلي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
9 ـ قرب الاسناد : 97 .
10 ـ الفقيه 1 : 358 / 1567 ، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب اعداد الفرائض .
(1) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
11 ـ التوحيد : 89 / 2 ، وأورده في الحديث 11 الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 38 فيه 14 حديثاً
1 ـ التهذيب 2 : 174 / 694 ، والاستبصار 1 : 290 / 1065 .
السلام ) قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّى المغرب .
[ 5017 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلّى المغرب (1) ، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس .
[ 5018 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا .
[ 5019 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، قال : نعم إنّ إبليس اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي .