37 ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها .
[ 5005 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________
(2) التهذيب 2 : 266 / 1060 .
6 ـ التهذيب 2 : 266 / 1061 ، والاستبصار 1 : 277 / 1005 .
7 ـ التهذيب 2 : 262 / 1045 ، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 و 9 من الباب 16 ، وفي الحديث 22 و 24 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 و 35 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 37 فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 450 / 1 .
يزيد (1) بن ضمرة الليثي ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النهار ؟ قال : نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (2) .
[ 5006 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : لمّا كان يوم فتح مكّة ضربت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيمة سوداء من شعر بالأبطح ، ثمّ أفاض عليه الماء من جفنة (1) يرى فيها أثر العجين ، ثمّ تحرّى القبلة ضحى ، فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل ذلك ولا بعد .
[ 5007 ] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت .