37 ـ باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها .
[ 5008 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أشتغل ، قال : فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزوال .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر وعن نسخة في هامش المخطوط : بريد . ↩
- (2) التهذيب 2 : 268 / 1067 ، والاستبصار 1 : 278 / 1011 . 2 ـ الكافي 3 : 451 / 2 . ↩
- (1) الجفنة : اناء يستعمل للطعام وغيره . ( لسان العرب 13 : 89 ) . 3 ـ الكافي 3 : 454 / 14 . 4 ـ التهذيب 2 : 267 / 1062 ، والاستبصار 1 : 277 / 1006 . [ 5009 ] 5 ـ وعنه ، عن عمّار بن المبارك ، عن ظريف بن ناصح ، عن القاسم بن الوليد الغساني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : ستّ عشرة (1) في أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل . [ 5010 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أي النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره . [ 5011 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن (1) عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نافلة النهار ؟ قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كانت له ساعات من النهار يصلّي فيها ، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أُتي بها قبلت . [ 5012 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أُتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت ، وأخّر منها ما شئت . 5 ـ التهذيب 2 : 9 / 17 و 267 / 1063 ، والاستبصار 1 : 277 / 1007 ، أورده وما بعده في الحديث 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . ↩
- (1) اضاف في الاصل ( ركعة ) عن نسخة . 6 ـ التهذيب 2 : 267 / 1064 و 8 / 15 ، والاستبصار 1 : 278 / 1008 . 7 ـ التهذيب 2 : 267 / 1065 ، والاستبصار 1 : 278 / 1009 . ↩
- (1) في هامش المخطوط عن نسخة : بن . 8 ـ التهذيب 2 : 267 / 1066 ، والاستبصار 1 : 278 / 1010 . [ 5013 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم . [ 5014 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : ما صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قطّ ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان (1) يصلّي في صدر النهار أربع ركعات ، فقال : بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر . أقول : المراد هنا بالظهر الزوال وهو ظاهر . [ 5015 ] 11 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدان بن الفضل ، عن محمّد بن يعقوب الجعفري ، عن محمّد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حمّاد ، عن إسماعيل بن عبد الجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق ، عن أبيه ـ في حديث ـ أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفّين نزل فصلّى أربع ركعات قبل الزوال . ↩