مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 125 / 298
22px
عدد الكلمات: 242 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص125

36 ـ باب أنّ وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) كتب المصنف في الاصل ( ابوجعفر عليه السلام ) ثم شطب عليها . ↩
  2. (2) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 3 : 289 / 5 . 3 ـ الكافي 3 : 289 / ذيل الحديث 5 . 4 ـ الكافي 3 : 288 / 2 . 5 ـ الكافي 3 : 289 / 7 . ↩
  3. (1) في الاصل عن نسخة : شيئا . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) [ 5003 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس . [ 5004 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.