36 ـ باب أنّ وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) كتب المصنف في الاصل ( ابوجعفر عليه السلام ) ثم شطب عليها . ↩
- (2) رواه عنه وعن الشيخ في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 3 : 289 / 5 . 3 ـ الكافي 3 : 289 / ذيل الحديث 5 . 4 ـ الكافي 3 : 288 / 2 . 5 ـ الكافي 3 : 289 / 7 . ↩
- (1) في الاصل عن نسخة : شيئا . محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) [ 5003 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل ، ولا يصلّي من النهار حتى تزول الشمس . [ 5004 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يصلّي من النهار شيئاً حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى أنّ هذه أوقات الفضيلة للنوافل المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩