مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 124 / 298
22px
عدد الكلمات: 389 · ~3 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص124

36 ـ باب أنّ وقت فضيلة نافلة الظهر بعد الزوال الى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر الى أربعة أقدام .

[ 4998 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن __________________

(1) المعارج 70 : 23 .

11 ـ علل الشرائع : 349 .

(1) مضى في الباب 13 والباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الباب 8 من أبواب المواقيت .

(2) يأتي في الباب 36 والحديث 8 الباب 39 والباب 40 والحديث 8 الباب 48 والحديث 3 الباب 50 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 44 من أبواب الأذان .

(4) يأتي في الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة .

الباب 36 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 288 / 1 .

عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال لي (1) أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعاً ، فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة .

ورواه الشيخ كما مرّ (2) .

[ 4999 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة .

[ 5000 ] 3 ـ وبهذا الإِسناد ، مثله وزاد : وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين .

[ 5001 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوقت الذي لا ينبغي لي (1) إذا جاء الزوال ؟ قال : الذراع (2) إلى مثله .

[ 5002 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن عدّة أنهم سمعوا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يصلّي من النهار (1) حتّى تزول الشمس ولا من الليل بعدما يصلّي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.