مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 123 / 298
22px
عدد الكلمات: 736 · ~4 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص123

35 ـ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة .

[ 4990 ] 4 ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .

[ 4991 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة [1] قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .

وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، نحوه [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 2 : 264 / 1052 . 3 ـ التهذيب 2 : 167 / 661 و 247 / 982 ، والاستبصار 1 : 252 / 906 . 4 ـ التهذيب 2 : 247 / 984 ، والاستبصار 1 : 253 / 907 . ↩
  2. (1) في المصدر : زياد بن أبي غياث . 5 ـ التهذيب 2 : 167 / 662 . ↩
  3. (1) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( نجية ) ولا حظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة ( 12 ) . ↩
  4. (2) التهذيب 2 : 247 / 983 . [ 4992 ] 6 ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها . [ 4993 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة (1) فلا تطوّع . [ 4994 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . [ 4995 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة ) (1) ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه . ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضاً ، نحوه (2) . [ 4996 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة 6 ـ التهذيب 2 : 167 / 663 . 7 ـ التهذيب 2 : 167 / 660 و 340 / 1405 ، والاستبصار 1 : 292 / 1071 . ↩
  5. (1) في الاستبصار : فريضة . 8 ـ السرائر : 480 . 9 ـ الفقيه 1 : 252 / 1136 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الأذان . 10 ـ الخصال 638 . في وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك . [ 4997 ] 11 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة . أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها (1) ، ويأتي باقيها هنا (2) وفي الأذان (3) وغيره (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.