35 ـ باب جواز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها وبها بعد خروج وقتها حتى يصلّي الفريضة .
[ 4990 ] 4 ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .
[ 4991 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة [1] قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .
وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، نحوه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 2 : 264 / 1052 . 3 ـ التهذيب 2 : 167 / 661 و 247 / 982 ، والاستبصار 1 : 252 / 906 . 4 ـ التهذيب 2 : 247 / 984 ، والاستبصار 1 : 253 / 907 . ↩
- (1) في المصدر : زياد بن أبي غياث . 5 ـ التهذيب 2 : 167 / 662 . ↩
- (1) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( نجية ) ولا حظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة ( 12 ) . ↩
- (2) التهذيب 2 : 247 / 983 . [ 4992 ] 6 ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها . [ 4993 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة (1) فلا تطوّع . [ 4994 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . [ 4995 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة ) (1) ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه . ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضاً ، نحوه (2) . [ 4996 ] 10 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة 6 ـ التهذيب 2 : 167 / 663 . 7 ـ التهذيب 2 : 167 / 660 و 340 / 1405 ، والاستبصار 1 : 292 / 1071 . ↩
- (1) في الاستبصار : فريضة . 8 ـ السرائر : 480 . 9 ـ الفقيه 1 : 252 / 1136 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الأذان . 10 ـ الخصال 638 . في وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ (1) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار ، وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي النافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك . [ 4997 ] 11 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة . أقول : ما تضمّن المنع محمول على ضيق الوقت أو على كراهة التنفّل بغير نافلة الفريضة قبلها وبها بعد خروج وقتها ، فإنّ الأحاديث الصريحة في الجواز كثيرة ، مضى بعضها في أعداد الصلوات وغيرها (1) ، ويأتي باقيها هنا (2) وفي الأذان (3) وغيره (4) . ↩