33 ـ باب استحباب تأخير النوافل المتوسّطة مع الجمع وجواز توسّطها أيضاً .
[ 4982 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث .
[ 4983 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [1] .
[ 4984 ] 3 ـ وعن علي بن محمّد ، عن محمّد بن موسى ، عن محمّد [1] بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع .
- (1) الباب 33 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 267 / 2 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 3 : 287 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 263 / 1050 3 ـ الكافي 3 : 287 / 4 . ↩
- (1) وفي نسخة : علي هامش المخطوط . [ 4985 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصلّيان بينهما شيئاً . أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تقديم العشاء على الشفق وغيرها (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩