19 ـ باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق بل بعده لعذر ، وكراهته لغير عذر .
ورواه الكليني كما مرّ (1) .
[ 4900 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن __________________
2 ـ الكافي 3 : 281 / 14 .
3 ـ الكافي 3 : 431 / 5 .
(1) يأتي في الحديث 2 و 4 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 2 : 35 / 108 ، والاستبصار 1 : 272 / 984 .
5 ـ التهذيب 3 : 233 / 610 .
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 3 : 234 / 611 .
إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنت في وقتٍ من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، مثله (1) .
[ 4901 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، عن إسماعيل بن جابر قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى إذا بلغنا بين العشائين قال : يا إسماعيل ، امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك ، وكان ذلك عند سقوط الشمس ، فكرهت أن أنزل فأُصلي وأدع العيال وقد أمرني أن أكون معهم ، فسرت ، ثمّ لحقني أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا إسماعيل ، هل صلّيت المغرب بعد ؟ فقلت : لا ، فنزل عن دابّته وأذّن وأقام وصلّى المغرب وصلّيت معه ، وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستّة أميال .
[ 4902 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال : إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل ، فقال : قال لي هذا وهو شاهد في بلده .