11 ـ باب ما يعرف به زوال الشمس من زيادة الظلّ بعد نقصانه وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن .
[ 4803 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، رفعه ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، متى وقت الصلاة ؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً ، فلمّا رأيت ذلك تناولت عوداً ، فقلت : هذا تطلب ؟ قال : نعم ، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ، ثمّ قال : إنّ الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلاً ، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر ، ثمّ تمهّل قدر ذراع وصلّ العصر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 13 ـ نهج البلاغة 3 : 91 / 52 . ↩
- (1) تقدم ما يدل ذلك في الباب 49 من أبواب الحيض ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 4 و 5 و 8 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من هذه الأبواب وفي الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 27 / 75 . [ 4804 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة قال : ذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) زوال الشمس ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار ، وإن زاد فهو أبين ، فيقام ، فما دام ترى الظّل يتقصر (1) فلم تزل ، فإذا زاد الظّل بعد النقصان فقد زالت . [ 4805 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيار على قدم ونصف ، وفي النصف من حزيران على نصف قدم . ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن الحسن بن إسحاق التميمي ، عن الحسن بن أخي الضبي ، عن عبد الله بن سنان (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان (2) . 2 ـ التهذيب 2 : 27 / 76 . ↩
- (1) في نسخة : ينقص هامش المخطوط 3 ـ الفقيه 1 : 144 / 672 . ↩
- (1) الخصال : 460 / 3 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 276 / 1096 . أقول : ذكر صاحب المنتقى (3) أنّ النظر والاعتبار يدلّان على أنّ هذا مخصوص بالمدينة ، وكذا ذكره العلامة في التذكره (4) . [ 4806 ] 4 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : تبيان زوال الشمس أن تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظلّ حتى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمس ، وتفتح أبواب السماء وتهبّ الرياح ، وتقضى الحوائج العظام . [ 4807 ] 5 ـ وقد تقدّم ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن . أقول : لا يخفى أنّه مخصوص بمكان قبلته نقطة الجنوب أو قريبة منها أو بمن استقبل الجنوب (1) . ↩
- (3) منتقى الجمان 1 : 394 . ↩
- (4) الذي ذكره العلامة والشيخ حسن هنا ينافي ما ذكره الشيخ زين الدين في شرح الارشاد وشرح اللمعة من أن الظل يعدم في المدينة في أطول أيام السنة يوما واحدا والظاهر أن في الكلامين تسامحا لأن عرض المدينة يزيد عن الميل الأعظم بشيء قليل وهو ينافي انعدام الظل ولا يبلغ الى بقاء ظل في ذلك اليوم المذكور بنصف قدم فيكون مكانا آخر قربيا من المدينة والله أعلم منه قده راجع شرح الارشاد : 176 ، واللمعة الدمشقية 1 : 176 ، والتذكره : 74 . 4 ـ الفقيه 1 : 145 / 673 . 5 ـ تقدم في الحديث 12 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (1) استقبال الجنوب أغلبي لا كلي لأن من كان سمت رأسه جنوبيا عن مدار الشمس ينبغي أن يستقبل نقطة الشمال ليتبين الزوال أن علامة الزوال بالنسبة اليه محاذاة الشمس للحاجب الأيسر ليعلم زوال الشمس عن دائرة نصف النهار وعند محاذاتها للحاجب الأيمن لا تكون قد زالت عنها وهو ظاهر منه قده . ↩